الأسعار في

  • EUR European Euro
  • USD United States Dollar
  • TRY Turkish Lira
  • KZT Kazakhstan Tenge
  • RUB Russian Ruble
  • IRR Iranian Rial
  • UAH Ukraine Hryvnia
  • SEK Sweden Krona
  • AED United Arab Emirates Dirham
  • LYD Libya Dinar
  • SAR Saudi Arabia Riyal
  • JOD Jordan Dinar
  • QAR Qatar Riyal
  • KWD Kuwait Dinar
  • GBP British Pound

الإيجار قصير المدى في تركيا: النص الكامل للقانون الجديد للإيجار لأصحاب الممتلكات العقارية التركية

08.11.2023
وقت القراءة: 9 دقيقة
51
ملخص

الإيجار قصير المدى في تركيا: النص الكامل للقانون الجديد للإيجار لأصحاب الممتلكات العقارية التركية

تولرانس ليست فقط عن بيع العقارات في تركيا. هذا يتم بواسطة العديد من الأشخاص.

بدلاً من ذلك، نحن نساعد عملائنا في اتخاذ القرار الصحيح استناداً إلى المعلومات الأكثر مصداقية، لتجنب الأخطاء.

هذه هي السبب الحقيقي لماذا خلال الـ 20 سنة الماضية، اختار عملاء من جميع أنحاء العالم شركتنا لشراء، بيع، أو تأجير العقارات في تركيا.


اليوم، نشارككم الترجمة والنص الكامل للقانون الجديد المتعلق بإيجار العقارات قصيرة الأجل في تركيا، الذي أعددناه خصيصاً لكم.

يمكن عرض النص الكامل للقانون باللغة التركية هنا

قانون الإيجار السياحي للمساكن وتعديلات بعض القوانين

رقم القانون: 7464

‏تاريخ التبني: 25/10/2023

الفصل الأول: الغرض، النطاق والتعريفات

الغرض ونطاق التطبيق

المادة 1 - (1) الغرض من هذا القانون هو تحديد الإجراءات والمبادئ الفردية والقانونية لإيجار المساكن للغرض السياحي.

(2) يشمل هذا القانون المبادئ العامة لإيجار المساكن للغرض السياحي، منح التراخيص، العقوبات الإدارية والقواعد التي يجب أن تتوافق معها هذه المساكن المؤجَّرة للأسباب السياحية.

(3) الإيجار الذي يتم لمدة تزيد عن مائة يوم في آن واحد، لا يصل إلى نطاق هذا القانون.

التعريفات

المادة 2 – (1) في هذا القانون:

a) "الوزير" يشير الى وزير الثقافة والسياحة،

b) "الوزارة" تشير الى وزارة الثقافة والسياحة،

c) "الترخيص" يشير الى ترخيص للأفراد أو الكيانات القانونية بإيجار مسكن لفترة لا تتجاوز مائة يوم،

d) "حامل الترخيص" يشير الى الشخص الذي يقوم بتأجير العقار باسمه

e) "المؤجر" يشير الى الفرد أو الكيان القانوني الذي يملك أو يحق له استخدام المسكن،

f) "المنطقة السكنية" تشير الى أي جزء مستقل مسجل في الكاداستر للأغراض السكنية،

g) "المستخدم" يشير الى الفرد أو الكيان القانوني الذي دخل في اتفاقية إيجار لأغراض سياحية،

h) "الإيجار السياحي" يشير الى ايجار المساحات السكنية من قبل المستخدمين لفترة لا تتجاوز مائة يوم لأي غرض،

i) "الإدارة الإقليمية" تشير الى إدارة الإقليم حيث يقع البيت الذي يتم تأجيره لأغراض سياحية،

الفصل الثاني: خصائص شهادة التصريح والعقوبات الإدارية المطبقة

خصائص شهادة الترخيص

المادة 3 - (1) لكي تتمكن من تأجير العقار لأغراض سياحية، من الضروري الحصول على تصريح خاص (رخصة) . بالإضافة إلى ذلك، يجب عرض شهادة التصريح، التي يتم تحديد خصائصها من قبل الوزارة، عند مدخل العقار المُستأجر.

(2) للوزارة الحق في إصدار التصريح. قد تمارس الوزارة هذا الحق أيضاً عن طريق المحافظات. ويتم تحديد رسوم التصريح والشهادة من قبل الوزارة.

(3) عند التقديم للحصول على التصريح، يجب تقديم قرار بالإجماع متخذ من جميع ملاك العقار في المبنى بأن التأجير لأغراض سياحية مقبول.

في المجمعات السكنية التي تتألف من مباني تحتوي على أقسام منفصلة متعددة، هذه الأحكام مطلوبة فقط للمبنى حيث يتم تأجير العقار لأغراض سياحية، ويتم تسليم نموذج التصريح إلى إدارة المجمع.

(4) في المباني التي تحتوي على أكثر من ثلاثة أقسام منفصلة، يمكن إصدار التصريح باسم المالك نفسه لحد أقصى 25% من الوحدات.

إذا كان العدد الإجمالي للأقسام المنفصلة في نفس المبنى التي تم إصدار تصريح تأجير لها باسم المالك نفسه، يتجاوز الخمسة، فيجب أن يتضمن الطلب:

أ) رخص لافتتاح وتشغيل الأعمال،

ب) إذا كان المبنى المعني يقع في مجمع سكني يتألف من مباني بأجزاء منفصلة، قرار بالإجماع متفق عليه من قبل جميع الملاك، بالإضافة إلى أحكام الفقرة الثالثة.

(5) يتحمل المالك الالتزام بالحصول على التصريح. إذا تم القيام بنشاط التأجير من قبل شخص غير المالك، يمكن أن تتم هذه الإيجارات فقط من خلال وكالات السياحة من المجموعة (أ)، المرخص لها وفقاً لقانون وكالات السياحة ونقابة وكالات السياحة الصادر في 14 سبتمبر 1972 تحت رقم 1618.

(6) إذا كان مالك التصريح فردًا، ولم يقدم ورثته بيانًا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته، أو إذا كانت كيانًا قانونيًا توقف عن الوجود، يصبح التصريح غير صالح.

ومع ذلك، تحفظ حقوق المستخدمين حتى نهاية فترة العقد.

(7) يمنع تأجير العقار المُستأجر من مالك التصريح لأطراف ثالثة باسمهم وعلى نفقتهم، أو تأجير العقار الذي تم تأجيره لأغراض سكنية لأطراف ثالثة لأغراض سياحية باسم المستأجر وعلى نفقتهم.

مع ذلك، هذا الحكم لا ينطبق على الشركات التي تقدم لموظفيها سكنًا مُستأجرًا لأغراض سياحية.

(8) تنطبق أحكام القانون المتعلق بالتحقق من الهوية الصادر في 26 يونيو 1973 تحت رقم 1774 على العقارات التي تم منح التصريح السياحي لها.

يعتبر حامل التصريح الجهة المسؤولة عن واجب التقارير وفقاً للقانون رقم 1774.

(9) ينتهي العقد بين حامل التصريح والمستخدم عند انتهاء الفترة المحددة في العقد.

(10) وفقاً للمادة 28 من قانون ملكية الشقق الصادر تحت رقم 634 بتاريخ 23 يونيو 1965، يمكن أن يتضمن الخطة الإدارية، التي تم وضعها وفقاً لهذا القانون، بنداً للإيجار على المدى القصير.

يمكن منح الإذن للمجمعات السكنية عالية الجودة، التي تضم عدة أبنية مستقلة تحتوي على خدمات الاستقبال، الأمن، التنظيف اليومي، بالإضافة لخدمات التنظيف الجاف، الغسيل، التوصيل، الطعام والتسوق، ووجود صالة للألعاب الرياضية وحمام سباحة.

يمكن منح الإذن بغض النظر عن الشروط المذكورة في الفقرتين الثالثة والرابعة.

يمكن أيضا إجراء عمليات تأجير المجمعات السكنية عالية الجودة من خلال شركة إدارة. في هذه الحالة، يتم إعطاء الإذن للشركة التي تدير السكن.

هذه العملية للتأجير ليست خاضعة للفقرة السابعة.

العقوبات الإدارية التطبيقية.

المادة 4 - (1) في حالة اكتشاف نشاط تأجير غير قانوني، يتم توقع العقوبات الإدارية التالية:

a) الأشخاص الذين يؤجرون المساكن لأغراض سياحية بدون إذن، يتم تغريمهم مائة ألف ليرة تركية لكل مقر، وتعطى فترة خمسة عشر يوما للحصول على الإذن ومتابعة العمليات.

b) إذا استمرت النشاطات السياحية بعد الخمسة عشر يوما المحددة دون الحصول على إذن، يتم فرض غرامة قدرها خمسمائة ألف ليرة تركية، ويتم إعطاء خمسة عشر يوما إضافيا للحصول على الإذن.

c) الأشخاص الذين يؤجرون السكن السياحي، المستأجر من حامل الإذن، إلى طرف ثالث بالنيابة عنهم وعلى نفقتهم، يتم تغريمهم مائة ألف ليرة تركية لكل عقد.

ç) الأشخاص الذين يؤجرون الممتلكات، المستأجرة للاستخدام الشخصي، للغرض السياحي يتم تغريمهم مائة ألف ليرة تركية لكل عقد.

d) الوسطاء العقاريين الذين يعملون لأغراض سياحية دون الحصول على إذن، يتم تغريمهم مائة ألف ليرة تركية لكل عقد.

e) الوسطاء على المنصات الإلكترونية والإعلانات، الذين يقدمون الفرص للأنشطة التي يغطيها هذا البند، ولا يزيلون المحتوى خلال 24 ساعة بعد تحذير الوزارة، يُغرمون مائة ألف ليرة تركية لكل عقار.

يمكن إزالة المحتوى و / أو حظر الوصول إليه، ويتم تمرير هذا القرار إلى اتحادية مقدمي الخدمة للتنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، يمكن تغريم خدمات الوساطة مائة ألف ليرة تركية لكل عقار.

يمكن الاعتراض على القرار بإزالة المحتوى و / أو حظر الوصول في المحكمة. يمكن الطعن في قرار المحكمة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 بتاريخ 4 ديسمبر 2004.

f) بغض النظر عن تطبيق أحكام البندين (أ) و (ب)، الذين يواصلون أنشطة التأجير للأغراض السياحية دون الحصول على إذن، يتم تغريمهم مليون ليرة تركية.

g) الأشخاص الذين، على الرغم من دخولهم في اتفاقية تأجير لأكثر من مائة يوم، يؤجرون نفس العقار أكثر من أربع مرات خلال سنة واحدة من العقد الأول، يتم تغريمهم مليون ليرة تركية.

(2) العقوبات الإدارية المطبقة على حاملي الإذن هي كالتالي:

a) في حالة عدم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة من الوزارة خلال ثلاثين يوما، أو تقديمها بشكل جزئي، أو تقديم معلومات أو وثائق مشوهة، يتم توقيع غرامة إدارية قدرها خمسون ألف ليرة تركية.

b) في حالة تغيير المالك بسبب المعاملات القانونية الأخرى، غير الوراثة، وعدم الإبلاغ عن هذا التغيير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التغيير في سجل العقارات، يتم توقيع غرامة إدارية قدرها خمسون ألف ليرة تركية.

c) في حالة عدم تقديم وثيقة تؤكد دفع الضريبة السياحية في إطار قانون وكالة تعزيز وتطوير السياحة التركية بتاريخ 11 يوليو 2019 رقم 7183، خلال الإطار الزمني المحدد من قبل الوزارة، أو عدم تقديم هذه الوثيقة أثناء الفحوصات، يُطبق غرامة إدارية قدرها خمسون ألف ليرة تركية.

ç) في حالة تضليل المستخدم حول موقع العقار، وخصائصه، وخصائصه الفيزيائية المؤجرة لأغراض سياحية باستخدام النصوص، والإعلانات، والملصقات، والكتيبات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وصفحات الويب، ووسائل أخرى مماثلة، أو عدم الوفاء بالشروط الموعود بها، أو تقديم الإقامة للمستخدم لفترة أقل من المحددة في العقد، يُطبق غرامة إدارية قدرها مائة ألف ليرة تركية.

d) في حالة عدم تسليم السكن المؤجر لأغراض سياحية للمستخدم وفقًا للعقد، يُطبق غرامة إدارية قدرها مائة ألف ليرة تركية.

e) في حالة عدم إعادة الدفعة التي تم تلقيها خلال خمسة عشر يومًا بعد تطبيق البند (d)، يُطبق غرامة إدارية قدرها مائتي ألف ليرة تركية.

f) إذا لم يتم نشر الشهادة الصادرة عن الوزارة عند مدخل المكان المؤجر لأغراض سياحية، يُطبق غرامة إدارية قدرها مائة ألف ليرة تركية، ويتم إعطاء مدة خمسة عشر يومًا لنشرها.

g) في حالة عدم نشر الشهادة عند مدخل المكان المؤجر لأغراض سياحية في خلال خمسة عشر يومًا بعد تطبيق البند (f)، يُطبق غرامة إدارية قدرها خمسمائة ألف ليرة تركية.

ğ) في حالة العثور خلال فحص بأن المكان لا يوفي الشروط اللازمة التي قد تم منح الإذن لها، يُطبق غرامة إدارية قدرها مائة ألف ليرة تركية، وتُعطى مدة خمسة عشر يومًا لتصحيح المخالفات.

(3) تُطبق العقوبات الإدارية المذكورة في الفقرة الأولى، باستثناء البند (e)، بواسطة أعلى مدير إداري للمكان الذي يقع فيه المكان المؤجر، ويتم تعيين وتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة في البند (e) من الفقرة الأولى والفقرة الثانية، بالوزارة.

إلغاء الإذن.

المادة 5- (1) يتم إلغاء الإذن في الحالات التالية:

a) المُمتلك للتصريح يطلب إلغائه .

b) كشف انتهاء النشاطات الإيجارية للسكن السياحي.

c) بعد تطبيق البند (b) من الفقرة الثانية من المادة 4، خلال الفترة المحددة بثلاثين يومًا، إذا لم يتقدم المالك الجديد للملكية السكنية المتاحة للإيجار السياحي بطلب لنقل الإذن ، أو رغم موافقة تغيير مالك الإذن، لم تتم الالتزامات.

ç) إعلام المؤسسات الحكومية المختصة بأن الممتلكات السكنية المقدمة للإيجار السياحي تُستخدم بمخالفة للنظام العام، والأمن، والأخلاق المقبولة.

d) كشف أن المخالفات لم تتم معالجتها على الرغم من تطبيق البند (ğ) من الفقرة الثانية من المادة 4.

(2) تحفظ حقوق المستخدمين للإسكان، التي تم إلغاء إذنها، حتى نهاية مدة العقد.

الفصل الثالث: اللوائح المتنوعة

صلاحيات الرقابة والتنظيم

المادة 6- (1) للوزارة الحق في إجراء الفحوص بشأن الإيجارات لأغراض السياحة و، إذا لزم الأمر، يمكن أن تمارس سلطتها للرقابة عبر المحافظات.

(2) الوزارة مُخولة بالتعامل مع الأسئلة والصعوبات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون، وتطبيق القوانين اللازمة لضمان اتساق التطبيق، بالإضافة إلى تحديد إجراءات ومبادئ تتعلق بتنفيذ هذا القانون.

العقود الإيجارية الموجودة لأغراض السياحة

المادة المؤقتة 1- (1)

الأشخاص الذين يعملون في إيجار السكن لأغراض سياحية في تاريخ تنفيذ هذا القانون ملزمون بالتقدم إلى الوزارة للحصول على الإذن خلال شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

يتم تطبيق أحكام المادة 4 على الأشخاص الذين لا يمتثلون لهذا الالتزام.

تُكتمل عملية منح الإذن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.

الأشخاص الذين لم يتم قبول طلباتهم لا يمكنهم مزاولة الأنشطة. ولكن حقوق مستخدمي هذه السكنات محفوظة حتى نهاية فترة العقد.

هذه هي المعلومات الأساسية حول القانون الجديد للإيجار قصير الأجل. في الأسفل توضيح لنقاط وشروط معينة. نوصي بقراءته فقط إذا كنت بحاجة إلى...

عملاء شركة التسامح دائمًا على علم بأنهم يمكنهم الحصول على أفضل النصائح والمساعدة والدعم المهني حول أي مسألة تتعلق بشراء عقار في تركيا.


لذا، لمدة 20 عامًا، اختار العملاء من جميع أنحاء العالم شركتنا لشراء أو بيع أو تأجير العقارات في تركيا.

شركة التسامح لديها كل الوثائق والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية في تركيا ويمكنها مساعدتك بفعالية إما في شراء أو بيع عقارك في تركيا.

ثق في المحترفين وتذكر – الأفضل ممكن مع التسامح، مرحبًا بك في المنزل!

سنكون سعداء للإجابة على كل أسئلتك، يمكنك الوصول إلينا عبر Whatsapp +90 (532) 133 69 97

إذا كنت ترغب في الانتقال إلى تركيا والاستمتاع بالحياة بجانب البحر، فاتصل بمتخصصينا الذين سيجدون أفضل الخيارات لميزانيتك.

تأكد من الاشتراك أيضا في قناتنا على YouTube وصفحتنا على Instagram للحصول على المعلومات مباشرة من المحترفين!

طريقة أخرى للبقاء على اتصال: تليغرام

فريق التسامح | 20 عاماً بجانبك


هل لديكم سؤالاً؟ إتصل بنا